مال وأعمال

4 أسباب وراء إلغاء بعض مواد قانون إنشاء البنوك في مصر

وافق مجلس النواب المصري وبصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء البنوك في مصر. وكشف التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع القانون يمثل ضرورة حتمية لمسايرة عمليات التطوير وحوكمة قطاع البنوك، وإعمالاً لمبدأ المساواة القانونية بين البنوك العاملة في مصر، وذلك حتى تخضع لقواعد عامة موحدة وفقا لقانون البنك المركزي المصري.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم القطاع المصرفي المصري من خلال توحيد أحكام الإشراف والرقابة على البنوك، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.

وذكرت أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.

وأوضحت أنه “ولما كان تأسيس بعض البنوك قد خضع لأحكام قانونية خاصة، تحقيقا لاعتبارات معينة اقتضتها ظروف إنشاء هذه البنوك، ولم يعد هناك مبرر قانوني في الوقت الحالي لاستمرار هذه المعاملة التمييزية لها عن باقي البنوك، لذا جاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك، لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري”.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق 4 أهداف، وهي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في مصر، وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها، والعمل على تعزيز حوكمتها، وأخيرًا تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

وتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية حكمين باعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعد أسهم البنك الزراعي المصري مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.

كما تضمنت المادة الثالثة استمرار مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون المعروض بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار، وأن تلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

وأشارت إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، يمثل الشريعة العامة الحاكمة للبنوك العاملة في مصر، إلا أن هناك عددا من البنوك تعمل وفق نظام قانوني خاص، حيث صدر بإنشاؤها وتنظيم شؤونها قوانين خاصة، ومن تلك البنوك: المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.

وأوضحت أن مشروع القانون المعروض يمثل ضرورة حتمية لمسايرة عمليات التطوير وحوكمة قطاع البنوك، وإعمالاً لمبدأ المساواة القانونية بين البنوك العاملة في مصر؛ وذلك حتى تخضع لقواعد عامة موحدة وفقا لقانون البنك المركزي المصري، ولا شك في أن هذا الأمر يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم القطاع المصرفي المصري من خلال توحيد أحكام الإشراف والرقابة على البنوك، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.


Source link

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button